أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم صرف الزكاة على الفقراء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم صرف الزكاة على الفقراء
معلومات عن الفتوى: حكم صرف الزكاة على الفقراء
رقم الفتوى :
4712
عنوان الفتوى :
حكم صرف الزكاة على الفقراء
القسم التابعة له
:
مصارف الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
من الفتوى رقم (6508)
هل يجوز إعطاء أناس من الزكاة وهم سديدوا الحال أو متوسطوا الحال؟ حيث أن بعض المحسنين يدفعون لي زكاة أموالهم لأوزعها على فقراء بلدي، فيأتي أناس يطلبونها وهم كما ذكر، وبعضهم كبير سن وأولاده أغنياء، ونساء مع أزواجهن، فهل يجوز لي إعطاؤهم منها أم لا؟ مع العلم أنهم إذا لم يعطوا منها سخطوا وتكلموا وشتموا وسبوا، مع العلم أنه ولله الحمد لايوجد فقراء معدمون هذه الأزمان فما هو الحل؟ وهل يجوز لي أن امتنع عن قبول وأخذ زكوات المحسنين وهذه الحال؟ مع العلم أنهم ليسوا من أهل البلد، أم أعطي بعض من ذكر ولو شيئاً يسيراً.
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: من علمت أو غلب على ظنك أن دخله لا يكفيه فأعطه من الزكاة ما يكمل كفايته، ومن كانت نفقته على غيره كالزوجة بالنسبة لزوجها والأولاد بالنسبة لآبائهم والآباء بالنسبة لأبنائهم؛ فإن كان الزوج أوالآباء فقراء أومساكين أو?الأبناء فأعطهم من الزكاة مايسد حاجتهم، وإن كان لديهم ما يكفيهم فلا تعطهم وإن زعلوا وسبوا وشتموا.
ثانياً: إن كنت لا تقوى على القيام بصرف الزكاة في مصارفها الشرعية، وعلى مواجهة من يطلبها منك وهو غير مستحق لها؛ فلا تتول جمع أموال الزكاة، ولا صرفها، بل اتركها لمن يقوى على ذلك من الأمناء والأقوياء على القيام بما شرع الله فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: